الخميس، 31 مايو 2012

قرارالمحكمة الاتحادية العليا ضد المعتقلين السبعة في المحكمة.

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بعدم جواز الطعن علي إجراءات وزارة الداخلية بسحب وثائق الجنسية للمواطنين السبعة قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بعدم جواز الطعن علي إجراءات وزارة الداخلية بسحب وثائق الجنسية للمواطنين السبعة المحكمة لم تتطرق ولم تقض بأن مرسوم إسقاط الجنسية لا يجوز الطعن ضده او انه عمل سيادي. سنقوم باستئناف الحكم. قمت بتسليم مكتب رئيس محكمة أبوظبي الابتدائية ٧ دعاوي جديدة يختصم فيها المواطنون السبعة مرسوم إسقاط جنسيتهم. بانتظار تسجيلها وتحديد الجلسة. المواطنون ال٧ رفعوا دعواهم ضد وزارة الداخلية لان مرسوم إسقاط الجنسية لم يكن موجودا. وعندما أبرزته الوزارة بعد ٤ جلسات طلبوا تعديل طلبات دعواهم وإدخال المرسوم فيها بعد ان وجد الدليل لكن المحكمة ارتأت بسلطتها التقديرية حجزها للحكم. لذلك لم يتم الطعن في المرسوم. أرست المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات مبدأ قانونيا مهما مفاده أن مرسوم منح أو إسقاط او سحب الجنسية ما هو إلا قرار إداري. الحكم من المحكمة الاتحادية العليا صدر في ١٠ إبريل ٢٠٠١ في الطعن رقم ٤٦٠ لسنة ٢١ قضائية. حبس المواطنين ال٧ ليس بقرار من القضاء بل من الداخلية. تم الاعتراض عليه لدي النائب العام وحقوق الانسان بالداخلية مرتان ولا رد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق